هل تبحث عن شيء معين؟

17/03/2015

يرجى أخذ العلم أن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك قد وافقت، في اجتماعها السنوي السادس والثلاثين الذي عقد يوم الاثنين الموافق 9/3/2015

1) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 100/290,297,895 د.ك (مائتان وتسعون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي ومائة فلس) إلى 800/304,812,789 د.ك (ثلاثمائة وأربعة مليون وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي و800 فلس)، وذلك على النحو التالي:‌أ- توزيع أسهم منحة مجانية قدرها 145,148,947 سهم على المساهمين المقيدين بسجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (1) من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2013، بمعدل 5% (أي بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، على أن تغطى الزيادة البالغة 700/14,514,894 د.ك (أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و700 فلس) من الأرباح المحتفظ بها كما في 31/12/2014.‌ب- تخويل مجلس الإدارة في بيع و/أو التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع المذكور وكذلك بيع و/أو التصرف في أي من كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي تم إعتماد توزيعها عن الأعوام المالية السابقة وذلك لصالح وحساب البنك.2- الموافقة على تعديل كل من المادة (4) من عقد التأسيس والمادتين (5) و(30) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي: أ‌- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للبنك: المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي قبل التعديل:"رأسمال الشركة مائتان وتسعون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و100 فلس موزعاً على بليونين وتسعمائة واثنين مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وخمسين سهم، قيمة كل سهم مائة فلس".المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بعد التعديل:"رأسمال الشركة ثلاثمائة وأربعة مليون وثمانمائة وإثنى عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي و800 فلس موزعاً على ثلاثة بليون وثمانية وأربعين مليون ومائة وسبعة وعشرين ألف وثمانمائة وتسعين سهم، قيمة كل سهم مائة فلس".ب‌- الموافقة على تعديل المادة الثلاثين من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي: المادة (30) من النظام الأساسي قبل التعديل:"يجب أن تتوافر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3- يجب أن يكون مالكاً لعدد 75,000 سهم من أسهم الشركة بصفة شخصية أو أن يكون الشخص الذي يمثله العضو مالكاً للعدد المذكور من أسهم الشركة. كما يجب أن تتوافر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التي ينص عليها القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته.وإذا فقد العضو أي من الشروط المذكورة أو أي من الشروط الأخرى التي تتطلبها القوانين المنطبقة بدولة الكويت زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط."  المادة (30) من النظام الأساسي (النص المقترح):"يجب أن تتوافر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

الأدوات والحاسبات

تحويل العملات
فرص الدانة
حاسبة القروض
حاسبة قرض الثروات
الآيبان