24/03/2014
الإفصاح عن قيام بنك الخليج بإجراء بعض التغييرات والتعديلات بعقد التأسيس والنظام الأساسي له بشأن أغراضه
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك في اجتماعها السنوي الخامس والثلاثين ، الذي عقد يوم الأحد الموافق 23/3/2014، على تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الثانية من النظام الأساسي للبنك بشأن أغراضه على النحو التالي:
المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي قبل التعديل:
"غرض الشركة القيام بكافة أنواع المعاملات المصرفية التجارية التي تقوم بها البنوك التجارية عادة. ولها من أجل ذلك أن تجري كافة التصرفات القانونية التي تؤدي إلى تحقيق أغراضها وفق النظام الأساسي المرافق وقانون الشركات."
نص المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد التعديل:
"أغراض الشركة:
1) القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الاسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها.
2) قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
3) الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
4) شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الاجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها .
5) قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
6) الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
7) التسليف علي بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها.
8) تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
9) القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
10) شراء وبيع الاوراق المالية لحساب البنك الخاص
11) حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
12) عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض اعادة تسويقها.
13) خدمات الحفظ المساندة للعملاء / مراقب الاستثمار.
14) إدارة المحافظ الاستثمارية.
15) حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة .
16) شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة.
17) تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
18) استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. للشركة أيضاً أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه الاشتراك في الشركات أو الهيئات التي تعمل أعمالاً تشابه أعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، وأن تندمج فيها أو تقتنيها أو تلحقها بها، وذلك وفقا أحكام القانون والنظام الأساسي. هذا ويتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال الاندماج لا بد من الحصول على ترخيص مسبق من وزير المالية.